سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
99
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
المدعي حلف المدعي إن كانت دعواه قطعية ، و إلا لم يتوجه الرد عليه كما مر و كذا لو كان المدعى وليا ، أو وصيا فإنه لا يمين عليه و إن علم بالحال بل يلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبس إلى أن يحلف ، أو يقضي بنكوله فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه سقطت دعواه في هذا المجلس قطعا ، و في غيره على قول مشهور ، إلا أن يأتي ببينة ، و لو استمهل أمهل ، بخلاف المنكر ، و لو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه ففي إجابته قولان : أجودهما العدم ، و متى حلف المدعي ثبت حقه لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم ، أو كالبينة قولان : أجودهما الأول . و تظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر مدعى عليه ( منكر ) قسم نخورد و آن را به مدعى رد نمود ، مدعى بايد قسم بخورد ، پس اگر وى نيز از خوردن آن امتناع ورزيد ادعايش ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : ردّ يمين از منكر بمدعى موقعى متوجه مىشود كه ادعاى او قطعى و جزمى باشد و الا همانطورى كه قبلا گفتيم ردّ به او صحيح نيست چنانچه مدعى اگر ولىّ يا وصىّ باشد يمين به او متوجه نشده و حق قسم خوردن ندارد ولو علم و قطع به حق داشته باشد ، بلكه در اين قبيل موارد منكر را ملزم به قسم مىكند و اگر از آن اباء كند و در نخوردن قسم اصرار بورزد وى را حبش مىكنند تا قسم بخورد يا به نكولش حكم كرده و وى را مقصّر قلمداد كند .